المؤجر مسؤول عن التعرض المادي الصادر عنه وعن كل فعل أو امتناع من شأنه تعطيل انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، كما يضمن العيوب القائمة في المأجور متى حالت دون الانتفاع به.
المؤجر يضمن للمستأجر التعرض المادي الصادر عنه كما انه ملزم بأن يمتنع عم كل ما من شأنه ان يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة كما انه يضمن للمستأجر جميع ما يوجد في العين المؤجرة من عيوب تحول دون الانتفاع بها