• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نقض قرار قاضي الإحالة لعدم تضمين مطالبة النيابة

خلوّ قرار قاضي الإحالة من خلاصة مطالبة النيابة العامة يُشكّل مخالفةً موجبةً لنقضه، لأن ذكر هذه المطالبة من البيانات الإلزامية التي يرتب القانون على إغفالها البطلان.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 161/ أصول – قرار قاضي احالة – مطالبة النيابة: إن خلو قرار قاضي الاحالة من مطالبة النيابة فيه مخالفة للقانون ويتوجب نقضه. حيث أن المادة 154 أزم.ج توجب على قاضي الاحالة أن يضمن قراره خلاصة عن مطالبة النيابة العامة وإلا كان باطلاً. وحيث أن قرار قاضي الاحالة المطعون فيه خلو من مطالبة النيابة العامة الأمر الذي يصمه بمخالفة القانون ويتوجب نقضه بما يتيح لطاعن أن يثير أسباب الطعن مجدداً أمام قاضي الاحالة. لهذه الأسباب تقرر باجماع الآراء: نقض القرار المطعون فيه.