• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استثناء الغرامات المختلطة من العفو العام

الأحكام القاضية بالغرامات المختلطة لا تدخل في العفو العام ما لم يرد نص صريح باستثنائها أو شمولها، وتخضع من حيث سقوطها للتقادم الجزائي لا للتقادم المدني أو التقادم الخاص بالتعويض.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثاني: السقوط بالعفو العام/مادة 436/ 2135 – الغرامات المختلطة لا يشملها العفو العام إلا بنص خاص. – الغرامات المختلطة تطبق عليها أحكام التقادم الجزائي. الى المحامي العام بدمشق جواباً على كتابكم رقم 2803 تاريخ 21 / 3 / 1960 الأصل في مخالفات الغرامات المختلطة، ومنها مخالفات أنظمة القطع، عدم شمولها بأحكام قوانين العفو إلا بنص نظراً لاتصافها بطابع التعويض فضلاً عن طابع الجزاء ورغم أن هذا المبدأ مسلم به في الاجتهاد، فإن الشارع عمد مع ذلك في كثير من قوانين العفو، الى استثناء هذه المخالفات من أحكامها. ومن جملة هذه القوانين، قانون العفو رقم 34 تاريخ 9 / 2 / 1955، إذ استثنى من أحكامه، الحقوق الشخصية العائدة للأفراد أو الدوائر العامة (المادة الخامسة، الفقرة الثانية) ما عدا الالزامات المدنية في جرائم الحراج والتبغ، فقد شملها بأحكامه: (المادة الأولى فقرة د) واستناداً الى ذلكن لا تكون مخالفات أنظمة القطع مشمولة بالعفو لأن الغرامات المقضى بها فيها تحمل طابع التعويض (المادة 19 ، الفقرة السادسة من المروم التشريعي رقم 208 تاريخ 21 / 4 / 1952 المتعلق بانتقال الأموال والقيم بين سورية والخارج وتنظيم مكتب القطع) وهو ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض أيضاً في القرار رقم 2045 جنحة تاريخ 11 / 12 / 1956 فقد جاء فيه بأن غرامات القطع مستثناة من قانون العفو رقم 34 ( لعام 1957 وما بعد)، لذلك يكون تشميل الحكم موضوع السؤال بالعذر في غير محله. أما فيما يتعلق بالتقادم الواجب تطبيقه على الأحكام القاضية بالغرامات المختلطة فهو التقادم الجزائي، خلافاً للتقادم الذي يطبق على الأحكام الجزائية القاضية بالتعويض. لأن هذه الغرامات وإن كانت تحمل طابع التعويض، وتشكل ديناً في ذمة المحكوم عليه، غير أنه ليس من شأن ذلك نزع الطابع الجزائي عنها أيضاً، وعلى ذلك سار الاجتهاد الذي طبق التقادم الجزائي على الدعوى والحكم (محكمة النقض الفرنسية 18 كانون الثاني 1861 سيري 1861 – 1 – 471 ، وآخر في 16 كانون الأول 1898 سيري 1899 – 1 – 529). وبما أنه من أكثر من خمس سنوات على اكتساب الحكم الدرجة القطعية. لذلك يكون قد سقط بالتقادم. (كتاب تاريخ 1 / 5 / 1960) وزير العدل