• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب البت في طلب الأسباب المخففة وإلا كان الحكم سابقاً لأوانه وقابلاً للنقض

يُعدّ الحكم مشوباً بالقصور وموجباً للنقض متى لم تفصل المحكمة صراحةً في طلب الأسباب المخففة، سلباً أو إيجاباً، قبل تحديد العقوبة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/ 1672 – إذا لم تبت المحكمة في طلب المتهم منحه الأسباب المخففة يكون قرارها سابقاً أوانه ويتوجب نقضه. حيث أن المحكمة التي بينت سبب رفع عقوبة الطاعنين عن حدها الأدنى لم تناقش طلبهما منح الأسباب المخففة ولم تبت به سلباً أو ايجاباً مما يصم الحكم المطعون فيه بقصور البيان ومسبق الأوان ويتوجب نقضه «القاعدة 2562 من » بما يتيح للمحكمة حال الادانة تحديد دور كل من الطاعنين وما إذا كان لهذا الدور أثر قانوني على العقوبة التي سيقضى بها كما يتيح للطاعنين اثارة مما يعن لهما من دفوع أمام محكمة الموضوع. لهذه الأسباب: تقرر باجماع الآراء نقض الحكم المطعون فيه.