• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصرف غير السوري في العقار قبل الحصول على ترخيص التملك يقع باطلاً ولا يعتد به

إذا كان تملك غير السوري للعقار متوقفاً على ترخيص مسبق من السلطة المختصة، فإن كل تصرف يجريه قبل صدور هذا الترخيص يبقى غير منتج لأثره القانوني وباطلاً، ولو كان التنازل لصالح شخص سوري، لأن الترخيص من النظام العام ويجب أن يسبق التصرف.

نص الاجتهاد

يشترط في مطلق الأحوال وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 189 تاريخ 1952/4/1 الحصول على أجازة تصدر بقرار من وزير الداخلية قبل تملك غير السوريين وان تنازل المشتري الأجنبي المشمول بمرسوم 189 المشار اليه لصالح سوري قبل الاستحصال على الترخيص الذي يفيد السماح له باكتساب الحق العيني أو تعديله لا يحقق ما استهدفه المشرع وان اي تصرف لهذا الاجنبي قبل حصوله على ما يفيد هذه الرخصة لا يعتد به ويقع باطلا المناقشة: يشترط لتملك الاردني في المناطق التي تقع فيها العقارات الزراعية الحصول على اجازة تصدر من وزارة الداخلية وعلى ان يصدر الترخيص قبل صدور الحكم (هـ،ع 24 لعام 1975) وان الترخيص من متعلقات النظام العام الذي يمكن لمحكمة الموضوع اثارته من تلقاء نفسها.