• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص المرجع الذي أصدر قرار إزالة الشيوع والتجميل بتقرير انعدامه ولا ينعقد الاختصاص للقضاء العادي

إذا أريد تقرير انعدام قرار إداري أو قضائي صادر عن جهة مختصة، وجب رفع طلب الانعدام إلى ذات الجهة التي أصدرت القرار، ولا يجوز طرحه ابتداءً أمام قضاء لا يملك اختصاص نظره.

نص الاجتهاد

ان تقرير انعدام قرار لجنة إزالة الشيوع والتجميل يقدم إلى اللجنة المشار إليها وليس إلى القضاء العادي باعتبار أن المطالبة بالانعدام تقام أمام ذات المرجع أو المحكمة التي أصدرت القرار