• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقتصر وظيفة محكمة النقض على رقابة تطبيق القانون الصحيح على الوقائع التي تستخلصها محكمة الموضوع استخلاصاً سائغاً

محكمة النقض لا تعيد بحث وقائع الدعوى أو المفاضلة بين الأدلة، وإنما تراقب سلامة تطبيق القانون على الوقائع الثابتة بحكم الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً ومسنوداً إلى أصل ثابت في الملف. وطلب المخاصمة يُرد شكلاً إذا خلت أوراقه من المستندات الواجبة الإرفاق التي يتعذر دونها التحقق من أسبابه والفصل فيه.

نص الاجتهاد

لا شأن لمحكمة النقض بوقائع موضوع النزاع ولا الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي في الدعوى ولا أخذ دليل وطرح آخر فوظيفة محكمة النقض برغم من أنها أعلى محكمة قضائية مقيدة من هذه النواحي ، فعليها أن تتقبل وقائع النزاع كما أثبتتها محكمة الموضوع وكما تقضاها وعرضها الحكم المطعون فيه متى كان ما استخلصه قاضي الموضوع من أقوال الشهود ومن سائر العناصر المطروحة أمامه على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعه وأن بطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصه سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الدعوى ذلك أن مهمة محكمة النقض تقتصر على رقابة التطبيق القانوني الصحيح على هذه الوقائع . المناقشة: المحكمة:من حيث أن الطعن بالنقض إنما بهدف في حقيقته إلى اختتام الأحكام موضوع الطعن ويعني هذا المبدأ أنه لا شأن محكمة النقض بوقائع موضوع النزاع ولا الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي في الدعوى ولا أخذ دليل وطرح آخر فوظيفة محكمة النقض – برغم أنها أعلى محكمة قضائية – مقيدة هذه النواحي ، فعليها أن تنقيل وقائع النزاع كما أثبتها محكمة الموضوع وكما تقضاها وعرضها الحكم المطعون فيه مى كان ما استخلصه قاضي الموضوع من أقوال الشهود ومن سائر العناصر المطروحة أمامه على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعه وأن يطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصه سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصنها في الدعوى ذلك أن مهمة محكمة النقض تقتصر على رقابة التطبيق القانوني الصحيح على هذه الوقائع .ومن حيث أن المادة /491 / أصول أو جبت أن يشتمل طلب المخاصمة على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تربط به الأوراق المؤيدة لها . ومن حيث أن مدعي المخاصمة لم يرفق دعواه بنسخة عن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الذي قضى حكم النقض المشكو منه رفض الطعن الذي رفعه المدعى عليه صبري داوود علي ضد الحكم الاستئنافي رغم أن الحكم الاستئنافي المذكور هو من أهم المستندات والأوراق المؤيدة لطلب المخاصمة التي يجب ربطها بالطلب على مقتضي نص المادة المذكورة الذي جاء بصيغة الوجوب . ومن حيث أنه لا أدل على أهمية وضرورة إرفاق طلب المخاصمة بصورة من حكم الاستئناف الذي قضى الحكم المشكو منه برفض الطعن به أنه يستحيل على هذه المحكمة دراسة طلب المخاصمة والتثبت من صحة ما ورد فيه والبت بأمره سلباً أم إيجاباً بدون الاطلاع على حكم محكمة الاستئناف للتعرف على مدى قيام السادة القضاة المخاصمين بمهمتهم في مراقبة التطبيق القانوني على وقائع الدعوى والتأكد مما إذا كان الحكم الذي أصدروه ينطوي على المثالب التي رماه بما طالب المخاصمة هذا فضلاً عن أن التساؤل الذي أتى عليه طالب المخاصمة لا يصلح سبباً من أسباب المخاصمة كما أن قعود طالب المخاصمة عن إبراز العقد المؤرخ 1971/11/20 والعقد المؤرخ 1973/5/17 وعقود الضمان ومحضر استجواب خصمه ومحضر أقوال الشهود يجعل ما أثاره طالب المخاصمة في الأسباب / 2 و 5 و 6 و 7 / من أسباب اطلب المخاصمة متعين الالتفات عنه على ما هو عليه قضاء هذه المحكمة (نقض رقم /18/ لعام 1982 الهيئة العامة ( ومن حيث أنه بمقتضى ذلك فإن الدعوى تستأهل الرد لعدم اشتمالها على المستند حكم محكمة الاستئناف الذي رفض الحكم المشكو منه الطعن به والذي بدونه يتعذر الفصل في الدعوى. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي : 1 – رفض الدعوى شكلاً