إذا وُجد رأيٌ مخالف داخل الهيئة، وجب على الأكثرية التعرض لأسبابه والجواب عنها تعليلاً كافياً يوضح وجوه ترجيح رأيها، تحقيقاً لمقتضى التسبيب السليم والردّ على الدفوع الجوهرية.
اوجب الاجتهاد القضائي المستقر على الاكثرية مناقشة ما أثاره العضو المخالف والرد عليه ردا من شأنه توضيح رأي الاكثرية هو الأصوب والأصح فيما ذهبت اليه