• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضبط التموين المنظم من قبل مراقب واحد خلافا لا حكام قرارات وزارة التموين والتجارة الداخلية وتعميماتها يفقده قوته الثبوتية

الضبط الإداري أو التمويني لا تكون له حجيةٌ ثبوتية كاملة إلا إذا استوفى الشكل والإجراءات المقررة نظاماً؛ فإذا خالف القرارات والتعاميم الناظمة، ولا سيما من حيث التنظيم بواسطة مراقب واحد خلافاً للأصول، انتفت عنه قوته الثبوتية. ويجوز وقف الخصومة إذا كانت نتيجة دعوى التزوير مؤثرة في الفصل في النزاع الأصل...

نص الاجتهاد

ضبط التموين المنظم من قبل مراقب واحد خلافا لا حكام قرارات وزارة التموين والتجارة الداخلية وتعميماتها يفقده قوته الثبوتية المناقشة: تتلخص أسباب الطعن بما يلي: 1 – القرار المطعون فيه خالف الأصول والبينات لأنه صدر بعد قفل باب المرافعة وكانت القضية جاهزة للحكم فكان من المتوجب رفض طلب المطعون ضده لجهة ايقاف الخصومة لأن اقامته للدعوى الجزائية في أواخر مرحلة التقاضي كان بغاية تطويل أمد التقاضي. 2 – استئناف المطعون ضده مردود شكلاً وبعد أن تراجع الطاعن عن استئنافه أصبح الحكم البدائي قطعياً، لذا كان قرار محكمة الاستئناف بوقف الخصومة في غير محله القانوني. 3 – أقر المطعون ضده مرتين بحق الطاعن، وكان على المحكمة أن تأخذ بهما وتحكم بالدعوى. 4 – تتبنى الجهة الطاعنة ما ورد بالقرار البدائي وتعتبره جزءاً من طعنها هذا. فعن هذه الأسباب: حيث أن المحكمة، وإن كانت قد قررت قفل باب المرافعة، إلا أنها في الجلسة التالية قبلت الطلب المقدم من الجهة المطعون ضدها مرفقاً بالأوراق التي تم تبليغ صورة عنها للطاعن، الأمر الذي يستدل معه على إعادة فتح باب المرافعة مجدداً. وقد حضر الطاعن تلك الجلسة ولم يبد أي تحفظ عليها مما يجعله قابلاً بإجراءاتها ويجعل ما ورد في السبب الأول من أسباب الطعن متوجب الرفض. وحيث أن طرفي الدعوى استأنفا القرار البدائي استئنافاً أصلياً وتقرر توحيد الاستئنافين، لذلك فإن رجوع الطاعن عن استئنافه الأصلي المقدم من المطعون ضده، ويتعين على محكمة الموضوع بحثه، لذا فإن ما ورد في السبب الثاني من أسباب الطعن يغدو مستوجب الرفض. وحيث أن دفع المطعون ضده بأن السند المدعى به ساقا بالتقادم لا يعني اقراره بصحة صدوره عنه ولا يحجب عنه اللجوء الى الادعاء بالتزوير الجزائي. وحيث أن ما ورد بمذكرة وكيل المطعون ضده المؤرخة في 12 / 4 / 1983 والمقدمة أمام محكمة بداية الجزاء في الرقة من أن موكله لا يحسن القراءة والكتابة وكل ما يعرفه منهما هو إجراء توقيع له ويخرج هذا التوقيع بما يتفق يده والكتابة، لا يشكل اقراراً من وكيل المطعون ضده بأن التوقيع الوارد على السند هو توقيع موكله مما يجعل ما ورد بالسبب الثالث من أسباب الطعن جديراً بالرفض. وحيث أن إحالة أسباب الطعن إلى الأسباب الواردة في الدعوى غير جائز وفق ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة مما يستوجب معه رفض السبب الرابع من أسباب الطعن. وحيث أن ما ذهبت إليه محكمة الموضوع من تقرير وقف الخصومة بين الطرفين لحين البت بدعوى التزوير التي أقامها المطعون ضده واقع في محله القانوني ولا ينال منه ما ورد بأسباب الطعن.