على المتعهد أن يستجيب لطلبات الادارة واذا كانت له اية حقوق يمكن الادعاء بها بعد تنفيذ الأعمال بالطريقة المثلى وان يتقدم الى الادارة بطلبها واذا امتنعت الادارة عن الاستجابة لطلباته له أن يقيم الدعوى بعد التحفظ حسب ما تفرضه نصوص دفتر الشروط العامة
على المتعهد أن يستجيب لطلبات الادارة واذا كانت له اية حقوق يمكن الادعاء بها بعد تنفيذ الأعمال بالطريقة المثلى وان يتقدم الى الادارة بطلبها واذا امتنعت الادارة عن الاستجابة لطلباته له أن يقيم الدعوى بعد التحفظ حسب ما تفرضه نصوص دفتر الشروط العامة