اذا لم يقم المتعهد بتنفيذه تعهده وفقا لما انصرفت اليه ارادة الطرفين المتعاقدين فإن اجراءات الادارة بسحب الأعمال منه وتنفيذها على حسابه ومطالبته بغرامة التأخير القصوى تكون اجراءات صحيحة وموافقة للأصول والقانون
اذا لم يقم المتعهد بتنفيذه تعهده وفقا لما انصرفت اليه ارادة الطرفين المتعاقدين فإن اجراءات الادارة بسحب الأعمال منه وتنفيذها على حسابه ومطالبته بغرامة التأخير القصوى تكون اجراءات صحيحة وموافقة للأصول والقانون