يكون تبليغ الأوراق إلى الشركات التجارية صحيحاً إذا تم في مركز إدارة الشركة إلى رئيس مجلس الإدارة أو المدير أو أحد الشركاء المتضامنين، فإذا لم يكن للشركة مركز إدارة جاز تبليغ أحد هؤلاء لشخصه أو في موطنه.
يجب تسليم الاوراق المطلوب تبليغها الى الشركات التجارية في مركز ادارة الشركة لرئيس مجلس الادارة أو للمدير أو لاحد الشركاء المتضامنين ، فأن لم يكن للشركة مركز ادارة ، تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه