في دعاوى التعويض عن الإصابة المفضية إلى عجز دائم، يجب أن يستند تقدير التعويض إلى تحديد نسبة العجز الوظيفي تحديداً فنياً، ثم تطبيقها على أساس التعويض الكامل، لأن الرقابة القضائية على سلامة التقدير لا تتم إلا على هذا الوجه.
لكي تتمكن المحكمة من مراقبة سلامة تقدير التعويض في حال الاصابة بعجز دائم يصار الى تقدير نسبة العجز بالنسبة لوظائف الجسم ومن ثم يقدر التعويض كاملا ويحكم للمضرور بالنسبة التي يشير اليها التقرير الطبي