• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تقدير نسبة العجز الدائم بحسب أثره على وظائف الجسم ثم احتساب التعويض على أساسها

في دعاوى التعويض عن الإصابة المفضية إلى عجز دائم، يجب أن يستند تقدير التعويض إلى تحديد نسبة العجز الوظيفي تحديداً فنياً، ثم تطبيقها على أساس التعويض الكامل، لأن الرقابة القضائية على سلامة التقدير لا تتم إلا على هذا الوجه.

نص الاجتهاد

لكي تتمكن المحكمة من مراقبة سلامة تقدير التعويض في حال الاصابة بعجز دائم يصار الى تقدير نسبة العجز بالنسبة لوظائف الجسم ومن ثم يقدر التعويض كاملا ويحكم للمضرور بالنسبة التي يشير اليها التقرير الطبي