• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص القضاء العادي بالنزاع الذي ينصب على تكييف العقد باعتباره عقد بيع دون أن يتعلق بطلب إلغاء قرار إداري

النزاع المتعلق بتحديد ما إذا كان العقد عقد بيع أم لا يُعدّ نزاعاً مدنياً يختص به القضاء العادي، ولا ينعقد فيه اختصاص القضاء الإداري ما دام لا يتناول قراراً إدارياً أو طلب إلغائه.

نص الاجتهاد

اذا كان الخلاف يدور حول العقد فيما اذا كان عقد بيع ام لا وليس حول قرار اداري او الغائه يجعل الاختصاص للقضاء العادي دون القضاء الاداري