النزاع المتعلق بتحديد ما إذا كان العقد عقد بيع أم لا يُعدّ نزاعاً مدنياً يختص به القضاء العادي، ولا ينعقد فيه اختصاص القضاء الإداري ما دام لا يتناول قراراً إدارياً أو طلب إلغائه.
اذا كان الخلاف يدور حول العقد فيما اذا كان عقد بيع ام لا وليس حول قرار اداري او الغائه يجعل الاختصاص للقضاء العادي دون القضاء الاداري