اختصاص القضاء السوري الدولي لا يجوز الاتفاق على مخالفته أو التنازل عنه لصالح قضاء أجنبي متى كان منعقداً وفق القواعد السورية، ويُعدّ من مسائل النظام العام؛ أما اتفاقات التحكيم فلا تدخل في هذا الحظر.
ـ1 لا يجوز الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص الدولي واستبعاد المحاكم السورية المختصة بموجب قواعد القانون السوري واعتبار هذا الاختصاص من متعلقات النظام العام. ـ2 ليس للمواطنين السوريين في مجال ارتباطهم مع الأجانب وعندما يكون القضاء السوري هو المختص دوليا بنظر النزاع أن يختاروا القضاء الأجنبي. ـ3 إن اعتبار المحاكم السورية مختصة إذا لم يعترض المدعى عليه على هذا الاختصاص إنما ينحصر شانه في أحكام الاختصاص الدولي. ولا تسري بحق المواطن السوري الاتفاقات التي قبل بموجبها التخلي عن قضائه الوطني لصالح قضاء أجنبي. ـ4 إن عدم جواز الاتفاق على اختصاص القضاء الأجنبي وقواعد الاختصاص الدولي يسري فقط على المنازعات القائمة أمام القضاء العادي ولا يشمل الاتفاقات المتعلقة بالتحكيم المعقود التحكيم فيها لمحكمين أجانب. وخضوع السوري لأحكامها لا يعتبر مساسا بمبدأ سيادة الدولة. نقض سوري قرار هيئة عامة رقم 27 أساس 35 تاريخ 19/10/1972 لعام 1972 إن الأحكام الاستئنافية في القضايا التنفيذية غير قابلة للطعن بالنقض وان تجاوزت المحاكم المذكورة اختصاصها.