حضور الوكيل عند تحديد موعد الجلسة في الدعوى العائلية يقوم مقام تبليغ الموكل وتنسحب آثاره الإجرائية عليه.
ان تحديد موعد الجلسة العائلي بحضور الوكيل يعتبر تبليغا للموكل على ما هو الاجتهاد