الورقة الرسمية تبقى حجةً بما ورد فيها إلى أن يثبت تزويرها، ولا يُلتفت إلى إنكارها أو مجرّد المجادلة فيها ما لم يُسلك طريق الطعن بالتزوير وفق الأصول.
يعمل بسند التبليغ حتى يثبت تزويره لانه من الاوراق الرسمية