لا تدخل التحسينات والإنشاءات التي ينفق عليها المستأجر من ماله الخاص في تقدير قيمة المأجور عند التخمين، ولو نصّ عقد الإيجار على انتقال ملكيتها إلى المؤجر.
الانشاءات والتحسينات التي يجريها المستأجر من ماله الخاص لا تدخل في قيمة العقار في معرض تخمين المأجور ولو قضى عقد الايجار بانتقال ملكيتها الى المؤجر