• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإنشاءات والتحسينات التي يقيمها المستأجر من ماله الخاص لا تدخل في تقدير قيمة المأجور عند تخمينه ولو نص عقد الإيجار على انتقال ملكيتها إلى المؤجر

لا تدخل التحسينات والإنشاءات التي ينفق عليها المستأجر من ماله الخاص في تقدير قيمة المأجور عند التخمين، ولو نصّ عقد الإيجار على انتقال ملكيتها إلى المؤجر.

نص الاجتهاد

الانشاءات والتحسينات التي يجريها المستأجر من ماله الخاص لا تدخل في قيمة العقار في معرض تخمين المأجور ولو قضى عقد الايجار بانتقال ملكيتها الى المؤجر