يجوز لأحد الورثة أن يرفع منفرداً دعوى تتعلق بعقار يدخل في التركة بطلب إبطال التسجيل وإعادة القيد باسم المؤرث، متى لم يثر نزاع على صفته كوريث ولم تكن التركة مصفاة أو تحت التصفية. وتفقد القرارات الإدارية في نطاق الإصلاح الزراعي حصانتها إذا صدرت عن جهة غير مختصة أو تعلقت بأراضٍ خارج نطاقه الموضوعي.
يصح سماع الدعوى التي يرفعها أحد الورثة في إضافة لتركة المؤرث بإبطال تسجيل عقار باسم للمدعى عليه في السجل العقاري وإعادة تسجيله باسم المؤرث دونما حاجة إلى رفعها من كافة الورثة مادام أنه لم يجر طعن بصحة كون المدعي من الورثة أو أن التركة صفيت أو أنها قيد التصفية المناقشة: المحكمة :ومن حيث أنه يصح سماع الدعوى التي يرفعها أحد الورثة في إضافة لتركة المؤرث بإبطال تسجيل عقار باسم للمدعى عليه في السجل العقاري وإعادة تسجيله باسم المؤرث دونما حاجة إلى رفعها من كافة الورثة مادام أنه لم يجر طعن بصحة كون المدعي من الورثة أو أن التركة صفيت أو أنها قيد التصفية على ما هو عليه قضاء محكمة النقض ( نقض رقم 1417 لعام 1980) وإذ الأمر على ما سلف فيتعين رفض السبب الثاني من أسباب طلب المخاصمة. ومن حيث أنه من المقر أن قرار لجنة الاعتماد وإن كان قطعياً بموجب قانون الإصلاح الزراعي إلا أنه كقرار إداري يفقد هذه الحصانة التي أسبغها عليه القانون المذكور إذا شابه عيب انحدر به إلى درجة الانعدام كما هي الحال إذا تجاوزت لجنة الاستيلاء والاعتماد اختصاصها فقررت الاستيلاء على أرض غير زراعية داخلة في نطاق المدينة وحدود تنظيمها بحسبان أن ذلك يغاير ما رمى إليه المشترع من إصدار قانون الإصلاح الزراعي الذي استهدف أساساً معالجة الملكية الزراعية والاستثمار الزراعي بما يبعد أحكامه عن أراض معدة لغير أغراض زراعية. )) نقض رقم/470/لعام 1980) ونقض رقم /833/ لعام 1976 وقضاء المحكمة الإدارية العليا في حكمها رقم/158/لعام 1975. وهذا مأخذ به بإبلاغ وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي رقم /9/ س ق لعام 1964 الصادر في ضوء قرار مجلس الإدارة في الوزارة المذكورة رقم /16/تاريخ 1964/11/1 حيث أقر مبدأ إخراج الأراضي الزراعية الواقعة ضمن حدود البلديات والخاضعة للتنظيم من سلطة قانون الإصلاح الزراعي. ومن حيث أن طالبة المخاصمة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لم تجادل بكون العقارات موضوع الحكم المشكو منه هي أراضي غير زراعية واقعة ضمن المخطط التنظيمي لمدينة دمشق الأمر الذي يجعل ما قرره الحكم المشكو منه يكون العقارات المذكورة غير خاضعة لقانون الإصلاح الزراعي وأن قرار لجنة الاستيلاء الوارد عليها مشوباً بعيب الانحراف ويفقد حصانته ولو نص القانون على وصفه بالانبرام ويختص القضاء العادي ذو الأولوية العامة بنظر النزاع المتعلق بذلك هو حكم سليم فيتعين رفض السبب الأول من أسباب طلب المخاصمة. لذلك حكمت الهيئة العامة لمحكمة النقض بالإجماع بما يلي : 1 – رد الدعوى شكلاً