الأصل أن الكفيل لا يُرجع عليه الدائن قبل استيفاء الحق من المدين أو تجريده، ما لم يثبت أن الكفالة تضامنية صراحةً باتفاق أو بنص قانوني.
لا يجوز ملاحقة الكفيل قبل تجريد المدين ما لم يكن الكفيل متضامنا مع المدين المناقشة: لما كان الحكم المميز قد قضى بإلزام المميزين بالمبلغ المحكوم به بوصفهم متكافلين متضامنين مع المحكوم عليه الثالث توفيق.وكان الواضح من مضمون السند الذي تحتج به المدعية المميز عليها أن المميزان كفيلان بالمال فقط.وكانت الكفالة بمقتضى المادة 838 من القانون المدني هي عقد بمقتضاه يكفل شخص بتنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه.وكان من جهة ثانية لا يجوز ملاحقة الكفيل قبل تجريد الدائن إذا لم يكن الكفيل متضامناً مع المدين، كما هو مفهوم المادتين 757 و 759 من القانون سالف الذكر.وكان الحكم المميز ذهب إلى اعتبار المميزين متكالفين متضامنين مع المدين خلافاً لمنطوق سند الدين الذي تحتج به المدعية ودون أن تبين مستندها القانوني في هذا الذهاب.وكان التضامن بين الدائنين والمدينين لا يفترض إنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون وفقاً لصراحة المادة 279 من القانون المدني. مما يجعل الحكم من هذه الجهة مثلوماً يرد عليه ما جاء باستدعاء المميزين.ذلك، فقد أجمعت الآراء على نقض الحكم من الناحية المذكورة.