• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق الموظف راتبه ولو لم يباشر العمل فعلاً متى كان في إحدى الحالات التي يجيزها قانون الموظفين

لا يجوز حرمان الموظف من راتبه بسبب عدم مباشرة العمل فعلياً إذا كان في حالة من الحالات التي نصّ عليها قانون الموظفين، لأن تلك الحالات تُبقي استحقاق الراتب قائماً بحكم القانون.

نص الاجتهاد

ان الشارع لم يحرم الموظف من تقاضي رواتبه اذا لم يقم بعمله بصورة فعلية اذا كان في أحد الاوضاع المنصوص عليها في قانون الموظفين المادة95موظفين