لا يجوز حرمان الموظف من راتبه بسبب عدم مباشرة العمل فعلياً إذا كان في حالة من الحالات التي نصّ عليها قانون الموظفين، لأن تلك الحالات تُبقي استحقاق الراتب قائماً بحكم القانون.
ان الشارع لم يحرم الموظف من تقاضي رواتبه اذا لم يقم بعمله بصورة فعلية اذا كان في أحد الاوضاع المنصوص عليها في قانون الموظفين المادة95موظفين