لا يجوز حرمان القاضي من تقاضي راتبه لمجرد اعتقاله، إلا إذا ثبتت إدانته مسلكياً.
ان اعتقال القاضي لا يحرمه من تقاضي رواتبه مالم يثبت أنه أدين مسلكيا