• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتقال القاضي لا يحول دون استحقاقه راتبه ما لم يثبت إدانته مسلكيا

لا يجوز حرمان القاضي من تقاضي راتبه لمجرد اعتقاله، إلا إذا ثبتت إدانته مسلكياً.

نص الاجتهاد

ان اعتقال القاضي لا يحرمه من تقاضي رواتبه مالم يثبت أنه أدين مسلكيا