إذا كان انقطاع القاضي عن العمل ناشئاً عن توقيفه بقرار من السلطة، عُدَّ ذلك قوةً قاهرةً تمنع مؤاخذته على الانقطاع، لأن الغياب لم يكن بإرادته.
ان توقيف القاضي يعتبر ظرفا قاهرا فلا يضار من انقطاعه عن العمل لان ذلك لم يكن بإرادته وانما بفعل السلطة