• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توقيف القاضي يعد ظرفاً قاهراً لا يترتب عليه مؤاخذته على انقطاعه عن العمل

إذا كان انقطاع القاضي عن العمل ناشئاً عن توقيفه بقرار من السلطة، عُدَّ ذلك قوةً قاهرةً تمنع مؤاخذته على الانقطاع، لأن الغياب لم يكن بإرادته.

نص الاجتهاد

ان توقيف القاضي يعتبر ظرفا قاهرا فلا يضار من انقطاعه عن العمل لان ذلك لم يكن بإرادته وانما بفعل السلطة