الاستقالة في الوظيفة العامة لا تنتج أثرها القانوني بمجرد تقديمها، وإنما من تاريخ صدور وقبولها بالمرسوم وتبليغ الموظف به؛ ويستحق الموظف رواتبه عن الفترة الواقعة بين تقديم الاستقالة وتبليغ مرسوم قبولها.
إن مجرد تقديم الاستقالة لا اثر له ما لم تقبل جهة الادارة ذلك بمرسوم فيتعين اعتبار استقالته سارية اعتبارا من تاريخ تبلغه المرسوم بقبولها وانه يستحق رواتبه عن هذه الفترة