إذا ثبت أن العامل يحمل إجازة سوق عامة تخوّله قيادة مختلف الآليات، وجب اعتباره في أعلى درجات الاختصاص المهني بما يوجب احتساب الأجر الأعلى المقرر لهذا العمل وتعيينه في الاختصاص الأول.
ان حيازة العامل لاجازة السوق العامة التي تؤهله قيادة مختلف الاليات انما تعتبر في اعلى درجات الاختصا صبالنسبة لمهنته مما يستوجب منحه الراتب الاعلى لهذا العمل وتعيينه في الاختصاص الاول