• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حيازة العامل إجازة السوق العامة تستوجب منحه أجر الاختصاص الأعلى وتعيينه في الوظيفة الأولى

إذا ثبت أن العامل يحمل إجازة سوق عامة تخوّله قيادة مختلف الآليات، وجب اعتباره في أعلى درجات الاختصاص المهني بما يوجب احتساب الأجر الأعلى المقرر لهذا العمل وتعيينه في الاختصاص الأول.

نص الاجتهاد

ان حيازة العامل لاجازة السوق العامة التي تؤهله قيادة مختلف الاليات انما تعتبر في اعلى درجات الاختصا صبالنسبة لمهنته مما يستوجب منحه الراتب الاعلى لهذا العمل وتعيينه في الاختصاص الاول