القرار الذي يمنع المحاكمة لانتفاء/فقدان الدليل لا يقبل الطعن الأصلي من المدعي الشخصي لعدم توافر حقه في هذا النوع من الطعن.
قرار منع المحاكمة لفقدان الدليل لا يقبل الطعن من المدعي الشخصي طعنا اصليا