انضمام الدولة إلى اتفاقية دولية يكون ثابتاً بالقرار الجمهوري المنشور، ويُعتدّ به في الاستناد إلى أحكام الاتفاقية ضمن الإطار القانوني الداخلي.
الجمهورية العربية السورية انضمت الى اتفاقية نيويوك لعام 1985 بموجب القرار الجمهوري رقم 171 لعام 1959