• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انضمام الجمهورية العربية السورية إلى اتفاقية نيويورك يثبت بالقرار الجمهوري رقم 171 لعام 1959

انضمام الدولة إلى اتفاقية دولية يكون ثابتاً بالقرار الجمهوري المنشور، ويُعتدّ به في الاستناد إلى أحكام الاتفاقية ضمن الإطار القانوني الداخلي.

نص الاجتهاد

الجمهورية العربية السورية انضمت الى اتفاقية نيويوك لعام 1985 بموجب القرار الجمهوري رقم 171 لعام 1959