• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أُلغي الحكم المستأنف الذي لم يفصل في موضوع الدعوى وجب على محكمة الاستئناف أن تفصل في الموضوع بنفسها

محكمة الاستئناف التي تنظر استئناف حكمٍ لم يفصل في موضوع الدعوى، فإذا انتهت إلى فسخه، وجب عليها أن تتصدى للموضوع وتحسمه بحكمٍ في الأساس.

نص الاجتهاد

اذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى وجب على محكمة الاستئناف اذا فسخته ان تحكم في الموضوع ايضا