محكمة الاستئناف التي تنظر استئناف حكمٍ لم يفصل في موضوع الدعوى، فإذا انتهت إلى فسخه، وجب عليها أن تتصدى للموضوع وتحسمه بحكمٍ في الأساس.
اذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى وجب على محكمة الاستئناف اذا فسخته ان تحكم في الموضوع ايضا