يبطل تقرير المحكّمين متى جاوزا حدود اختصاصهما وتصدّيا للفصل في مسائل لا تدخل في ولايتهما، كالنفقـة والحقوق الزوجية.
ان تعرض الحكمين لامر النفقة والحقوق الزوجية موجب لبطلان تقرير المحكمين لان بحث ذلك يخرج عن اختصتصهما