• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان تقرير المحكمين إذا تصدّى لبحث النفقة والحقوق الزوجية لانتفاء اختصاصهما بذلك

يبطل تقرير المحكّمين متى جاوزا حدود اختصاصهما وتصدّيا للفصل في مسائل لا تدخل في ولايتهما، كالنفقـة والحقوق الزوجية.

نص الاجتهاد

ان تعرض الحكمين لامر النفقة والحقوق الزوجية موجب لبطلان تقرير المحكمين لان بحث ذلك يخرج عن اختصتصهما