يشترط لصحة التحكيم أن يباشر الحكمان مهمتهما بعد تسلمها، وأي مجلسٍ عائلي يُعقد قبل ذلك يترتب عليه بطلان التحكيم.
ان عقد المجالس العائلية قبل تسلم الحكمين لمهمتهما يبطل التحكيم