• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل التحكيم بعقد المجالس العائلية قبل تسلم الحكمين لمهمتهما

يشترط لصحة التحكيم أن يباشر الحكمان مهمتهما بعد تسلمها، وأي مجلسٍ عائلي يُعقد قبل ذلك يترتب عليه بطلان التحكيم.

نص الاجتهاد

ان عقد المجالس العائلية قبل تسلم الحكمين لمهمتهما يبطل التحكيم