يجوز لأي شخص اختيار موطن لتنفيذ عمل قانوني معين ويثبت اختيار الموطن بالكتابة ويكون هو الموطن بالكتابة ويكون ذلك اجراءات التنفيذ الا اذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى وفق نص المادة45 من القانون المدني
يجوز لأي شخص اختيار موطن لتنفيذ عمل قانوني معين ويثبت اختيار الموطن بالكتابة ويكون هو الموطن بالكتابة ويكون ذلك اجراءات التنفيذ الا اذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى وفق نص المادة45 من القانون المدني