• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعتمد في تحديد السن القانونية التي يحال الموظف عند بلوغها الى المعاش تاريخ الولادة المثبت في السجل المدني مع عدم الاعتداد بالتعديلات

يعتمد في تحديد السن القانونية التي يحال الموظف عند بلوغها الى المعاش تاريخ الولادة المثبت في السجل المدني مع عدم الاعتداد بالتعديلات الطارئة بعد تاريخ الولادة المثبت في السجل المدني مع عدم الاعتداد بالتعديلات الطارئة بعد تاريخ الولادة المثبت في احصاء عام1922او في اول تسجيل لدى دوائر الاحوال المدنية...

نص الاجتهاد

يعتمد في تحديد السن القانونية التي يحال الموظف عند بلوغها الى المعاش تاريخ الولادة المثبت في السجل المدني مع عدم الاعتداد بالتعديلات الطارئة بعد تاريخ الولادة المثبت في السجل المدني مع عدم الاعتداد بالتعديلات الطارئة بعد تاريخ الولادة المثبت في احصاء عام1922او في اول تسجيل لدى دوائر الاحوال المدنية اذا كانت الولادة بعد عام 1922وذلك وفقا لاحكام المادة74 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 19لسنة1961