قرينة العلم في الجرائم والمخالفات الجمركية تختلف بحسب طبيعة النقل؛ فالنقل الداخلي يستلزم ثبوت علم الناقل بأن البضاعة مهربة، أما النقل الخارجي فيُفترض فيه العلم ما لم يقم ما يدحضه.
في القضايا الجمركية يعتبر العلم مفترضا من قبل الناقل الا انه لابد من التفريق بالنسبة للعلم بين النقل الداخلي والنقل الخارجي اذ لابد من توفر علم الناقل الداخلي بأن البضاعة مهربة في حين أن العلم مفترض من قبل الناقل الخارجي