• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الصلح في مسائل النفقة والمصالح المالية المترتبة على الحالة الشخصية وتسرى عليه أحكام العقود المدنية في البطلان

الصلح في مسائل النفقة والمصالح المالية الناشئة عن الحالة الشخصية ينعقد صحيحاً، ويخضع في البطلان لأحكام العقود المدنية العامة.

نص الاجتهاد

عقد الصلح في مسائل النفقة والمصالح المالية المترتبة على الحالة الشخصية مقبولة وصحيحة ويقبل الادعاء بالبطلان شأنه في ذلك العقود المدنية الأخرى