الصلح في مسائل النفقة والمصالح المالية الناشئة عن الحالة الشخصية ينعقد صحيحاً، ويخضع في البطلان لأحكام العقود المدنية العامة.
عقد الصلح في مسائل النفقة والمصالح المالية المترتبة على الحالة الشخصية مقبولة وصحيحة ويقبل الادعاء بالبطلان شأنه في ذلك العقود المدنية الأخرى