قبول اليمين الحاسمة بصيغة تتفق مع واقع الدعوى يُسقط حق الحالف في تعديلها بعد القبول، وتبقى ملزمة بالصيغة التي جرت الموافقة عليها.
ان قبول الحالف اليمين الحاسمة وفق صيغة مصورة تتفق مع واقع الدعوى يحول دون تعديلها