الحادث المفاجئ الموجب لاستحقاق الموظف المصاب راتبه كاملاً هو الحادث غير المتوقع المرتبط بسبب أجنبي لا يد للموظف فيه، وتقدير توافر هذه الصفة يتوقف على طبيعة الواقعة ذاتها.
ان الحادث المفاجئ الذي يعطي الموظف المصاب به الحق بتقاضي راتبه كاملا ،هو الحادث غير المتوقع و المرتبط بسبب اجنبي لا يد له فيه ، وعليه فان الانزلاق الواقع والكسر الذي اصيب به الموظف الجمارك هو حادث مفاجئ