• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الحادث المفاجئ الذي يعطي الموظف المصاب به الحق بتقاضي راتبه كاملا ،هو الحادث غير المتوقع و المرتبط بسبب اجنبي لا يد له فيه

الحادث المفاجئ الموجب لاستحقاق الموظف المصاب راتبه كاملاً هو الحادث غير المتوقع المرتبط بسبب أجنبي لا يد للموظف فيه، وتقدير توافر هذه الصفة يتوقف على طبيعة الواقعة ذاتها.

نص الاجتهاد

ان الحادث المفاجئ الذي يعطي الموظف المصاب به الحق بتقاضي راتبه كاملا ،هو الحادث غير المتوقع و المرتبط بسبب اجنبي لا يد له فيه ، وعليه فان الانزلاق الواقع والكسر الذي اصيب به الموظف الجمارك هو حادث مفاجئ