• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الحكم بإخلاء المأجور إذا أساء المستأجر استعماله

إساءة استعمال المأجور من قبل المستأجر تُعد سبباً يجيز الحكم بإخلائه.

نص الاجتهاد

أجاز المشرع الحكم على المستأجر بإخلاء المأجور اذا اساء استعماله