إهمال المستأجر للمأجور وتركه عرضةً لعبث الغير بما يؤدي إلى تخريبه تخريباً تاماً يخرج عن نطاق الاستعمال العادي، ويُرتّب مسؤوليةً عن الضرر الناتج.
اذا ترك المستأجر المأجور لعبث العابثين مما أدى الى تخريبه تخريبا تاما ونزعت أبوابه ونوافذه وتراكمت أنقاضه فإن هذا التخريب لا يكون ناشئا عن الاستعمال العادي