• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعد تخريب المأجور نتيجة تركه لعبث الغير من قبيل الاستعمال العادي المبرر لاحتساب الهلاك على المستأجر

إهمال المستأجر للمأجور وتركه عرضةً لعبث الغير بما يؤدي إلى تخريبه تخريباً تاماً يخرج عن نطاق الاستعمال العادي، ويُرتّب مسؤوليةً عن الضرر الناتج.

نص الاجتهاد

اذا ترك المستأجر المأجور لعبث العابثين مما أدى الى تخريبه تخريبا تاما ونزعت أبوابه ونوافذه وتراكمت أنقاضه فإن هذا التخريب لا يكون ناشئا عن الاستعمال العادي