تقرير الخبرة لا يبطل لمجرّد عدم تفصيل الخبراء للأسس التي بنوا عليها رأيهم، ما دام القانون والاجتهاد لم يفرضا هذا التفصيل.
القانون والاجتهاد لم يوجبا على الخبراء تبيان الاسس التي اعتمدوها على وجه التفصيل