أجرة الحضانة تُستحق للحاضنة متى كان المحضون في يدها، لأن سبب الاستحقاق هو الخدمة الفعلية للمحضون لا صفة الاستحقاق في الحضانة؛ لذلك لا يسقط بدل الخدمة بسقوط حق الحضانة.
إن أجرة الحضانة تستحق للحاضنة بسبب وجود المحضون تحت يدها سواء كانت مستحقة للحضانة أو ساقطة الحق بالحضانة وهذه الأجرة مقابل خدمة المحضون وتنظيفه والعناية به