إذا كان النزاع متعلقاً بتقدير الإساءة بين الزوجين وأثرها في المهر، فإن الفصل فيه يعود إلى قناعة الحكمين وتقديرهما للوقائع والقرائن.
ان تقدير الاساءة وانعكاس اثرها على المهر من الامور المنوطة بقناعة الحكمين كما هو النص