• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الإساءة وأثرها في المهر من مسائل قناعة الحكمين

إذا كان النزاع متعلقاً بتقدير الإساءة بين الزوجين وأثرها في المهر، فإن الفصل فيه يعود إلى قناعة الحكمين وتقديرهما للوقائع والقرائن.

نص الاجتهاد

ان تقدير الاساءة وانعكاس اثرها على المهر من الامور المنوطة بقناعة الحكمين كما هو النص