إذا كان الطلبان ناشئين عن رابطة زوجية واحدة ومتلازمين في الوقائع والغاية، جاز طرحهما معاً في دعوى واحدة تحقيقاً لحسن سير العدالة ومنعاً لتجزئة النزاع.
حق الزوجة بالنفقة اثر من اثار عقد الزواج كحق الزوجة بالمتابعة ولان حق النفقة متجدد ومرتبط ارتباطا وثيقا بشرعية المسكن فمن العدل وروح القانون ان يكون المطلبان معا في دعوى واحدة