• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز جمع دعوى النفقة ودعوى المتابعة في صحيفة واحدة لاتصال الحقين وثيقًا

إذا كان الطلبان ناشئين عن رابطة زوجية واحدة ومتلازمين في الوقائع والغاية، جاز طرحهما معاً في دعوى واحدة تحقيقاً لحسن سير العدالة ومنعاً لتجزئة النزاع.

نص الاجتهاد

حق الزوجة بالنفقة اثر من اثار عقد الزواج كحق الزوجة بالمتابعة ولان حق النفقة متجدد ومرتبط ارتباطا وثيقا بشرعية المسكن فمن العدل وروح القانون ان يكون المطلبان معا في دعوى واحدة