اذا كانت المخالفة المرتكبة في البناء قد تضمنها قيد ثابت التاريخ فإنه لابد من الاعتداد بالتاريخ المذكور واعتبار المخالفة بالتالي حاصلة قبله ولو تأخر اكتشافها من قبل الادارة بتاريخ لاحق اذ لا يترتب على تاريخ اكتشافها المتأخر تجاهل تاريخ ارتكابها الفعلي الثابت بالقيد العقاري وعلى الجهة الادارية وقد عمد...
اذا كانت المخالفة المرتكبة في البناء قد تضمنها قيد ثابت التاريخ فإنه لابد من الاعتداد بالتاريخ المذكور واعتبار المخالفة بالتالي حاصلة قبله ولو تأخر اكتشافها من قبل الادارة بتاريخ لاحق اذ لا يترتب على تاريخ اكتشافها المتأخر تجاهل تاريخ ارتكابها الفعلي الثابت بالقيد العقاري وعلى الجهة الادارية وقد عمدت الى تسوية المخالفة ان تتقيد في حساب الغرامة المتوجبة عنها بعامل المنفعة النافذ عند ارتكابها