ان القرار الصادر عن وزير الداخلية المتضمن ترقين قيد مواطن من سجلات العرب السوريين لثبوت مغادرته الأراضي السورية الى بلد أجنبي بقصد التوطن والتجنس وعدم العودة يعتبر قرارا اداريا والمنازعات الناشئة عنه تدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري
ان القرار الصادر عن وزير الداخلية المتضمن ترقين قيد مواطن من سجلات العرب السوريين لثبوت مغادرته الأراضي السورية الى بلد أجنبي بقصد التوطن والتجنس وعدم العودة يعتبر قرارا اداريا والمنازعات الناشئة عنه تدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري