• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان القرار الصادر عن وزير الداخلية المتضمن ترقين قيد مواطن من سجلات العرب السوريين لثبوت مغادرته الأراضي السورية الى بلد أجنبي بقصد التوطن

ان القرار الصادر عن وزير الداخلية المتضمن ترقين قيد مواطن من سجلات العرب السوريين لثبوت مغادرته الأراضي السورية الى بلد أجنبي بقصد التوطن والتجنس وعدم العودة يعتبر قرارا اداريا والمنازعات الناشئة عنه تدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري

نص الاجتهاد

ان القرار الصادر عن وزير الداخلية المتضمن ترقين قيد مواطن من سجلات العرب السوريين لثبوت مغادرته الأراضي السورية الى بلد أجنبي بقصد التوطن والتجنس وعدم العودة يعتبر قرارا اداريا والمنازعات الناشئة عنه تدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري