إذا ورد في التشريع الخاص حكمٌ صريحٌ يحدد طريقة تبليغ البطاقة، وجب الالتزام به وتسليمها إلى المخاطب أو إلى أحد أقاربه المقيمين معه، دون الرجوع إلى أحكام التبليغ العامة في أصول المحاكمات.
يجري تبليغ البطاقة الى المخاطب او الى احد اقاربه المقيمين معه بمقتضى المادة 16 من القانون رقم 464 المؤرخ 15/2/949 لا بموجب احكام المادة 20 من اصول المحاكمات