• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل استجواب المتهم وما يليه من إجراءات إذا جرى دون محامٍ مختار أو معين ولم يختَر محامياً بعد بدء المحاكمة

استجواب المتهم بغير حضور محامٍ مختار أو مُعيَّن يوجب بطلان الإجراءات اللاحقة إذا لم يختر المتهم محامياً بعد الشروع في المحاكمة، أما إذا اختار محامياً بعد البدء فلا يحتج ببطلان ما سبق.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1468 – إذا تم استجواب المتهم بدون محام مختار أو معين وشرع بالمحاكمة ولم يختر المتهم محامياً عنه كانت المعاملات اللاحقة بهذا الاستجواب متسمة بالبطلان. حيث أن الفقرة الأولى من المادة 274 أ.م.ج نصت على أنه: «يسأل الرئيس أوالقاضي المستناب عنه المتهم هل اختار محامياً للدفاع عنه فإن لم يكن قد فعل عين له الرئيس أو نائبه محامياً في الحال وإلا كانت المعاملات اللاحقة باطلة ولو عينت المحكمة له محامياً خلال المحاكمة» كما نصت الفقرة الثانية فيها على أنه: «أما إذا اختار المتهم محامياً، بعد الشروع في المحاكمة فلا يسوغ له الاحتجاج ببطلان المعاملات السابقة». وحيث أنه يتضح من ضبط استجواب المتهم الطاعن من قبل رئيس المحكمة بتاريخ 26 / 5 / 1985 أن استجوابه تم بدون محام مختار أو معين كما أنه بعد الشروع في المحاكمة لم يختر المتهم محامياً له الأمر الذي يصم المعاملات اللاحقة بهذا الاستجواب بالبطلان ويتوجب منه نقض الحكم المطعون فيه فيما يتيح للطاعن اثارة ما يعن له من دفوع أمام محكمة الموضوع. وحيث أنه مضى على توقيف الطاعن أكثر من سنة ونصف وليس ما يمنع من اجالة طلب اخلاء سبيله. لهذه الأسباب، تقرر باجماع الآراء: 1 – نقض الحكم المطعون فيه. 2 – اخلاء سبيل الطاعن محمود بكفالة نقدية مقدارها خمسة آلاف ليرة سورية توزع على قسطين متساويين حسب ترتيب المادة 118 أ.م.ج.