لا تصح إجراءات التحكيم العائلي ولا تقرير الحكمين إذا لم تُمنح مهلة المصالحة الصحيحة قبل الإحالة إلى التحكيم وعقد المجلس العائلي، ويترتب على مخالفة ذلك البطلان.
ان منح مهلة المصالحة يجب ان تتم قبل احالة الموضوع الى التحكيم وعقد المجلس العائلي فإن تمت اجراءات التحكيم وصدور تقرير الحكمين قبل مهلة المصالحة الصحيحة كان كل ذلك باطلا