• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب منح مهلة المصالحة قبل إحالة النزاع إلى التحكيم وإلا بطل ما يترتب على إجراءات التحكيم

لا تصح إجراءات التحكيم العائلي ولا تقرير الحكمين إذا لم تُمنح مهلة المصالحة الصحيحة قبل الإحالة إلى التحكيم وعقد المجلس العائلي، ويترتب على مخالفة ذلك البطلان.

نص الاجتهاد

ان منح مهلة المصالحة يجب ان تتم قبل احالة الموضوع الى التحكيم وعقد المجلس العائلي فإن تمت اجراءات التحكيم وصدور تقرير الحكمين قبل مهلة المصالحة الصحيحة كان كل ذلك باطلا