• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للحاضنة منازعة الولي في ضم الصغير بعد انتهاء سن الحضانة إلا بمسوغ شرعي وبوثيقة وصاية تخولها تمثيله

إذا انتهت سن الحضانة انتقل حق الضم إلى الولي، ولا يجوز للحاضنة منازعته فيه إلا بمسوغ شرعي وبمستند وصاية يثبت صفتها في تمثيل الصغير.

نص الاجتهاد

لا تستطيع الحاضنة منازعة الولي حقه بضم الصغير الذي تجاوز سن الحضانة الا بمسوغ شرعي وبوثيقة وصاية تخولها تمثيل الولد