إذا انتهت سن الحضانة انتقل حق الضم إلى الولي، ولا يجوز للحاضنة منازعته فيه إلا بمسوغ شرعي وبمستند وصاية يثبت صفتها في تمثيل الصغير.
لا تستطيع الحاضنة منازعة الولي حقه بضم الصغير الذي تجاوز سن الحضانة الا بمسوغ شرعي وبوثيقة وصاية تخولها تمثيل الولد