• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحكمة الشرعية حصراً بنظر التخارج أياً كانت أموال التركة من منقولات وعقارات وحقوق مالية

دعوى التخارج من التركة، متى كانت بين الورثة وتتعلق بتصفية الحصص الإرثية أياً كان نوع أموال التركة، تدخل في الاختصاص الحصري للمحكمة الشرعية دون تمييز بين المنقول وغير المنقول والحقوق المالية.

نص الاجتهاد

إن المحكمة الشرعية هي المختصة حصراً ببحث التخارج مهما كانت أموال التركة لا فرق بين الأموال المنقولة وغير المنقولة والعقار الملك والأميري وسائر الحقوق المالية الأخرى المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضده قد استدعى تثبيت التخارج الجاري بين ورثة المورث عبد المنان.وكانت الطاعنة قد تبلغت مذكرتي الدعوة والاخطار وفق الأصول وكانت المحكمة الشرعية هي المختصة حصراً ببحث التخارج مهما كانت أموال التركة لا فرق في ذلك بين الأموال المنقولة وغير المنقولة والعقار الملك والأميري وسائر الحقوق المالية الأخرى وعلى هذا الاجتهاد وكانت استدعاء الدعوى صريحة بطلب تثبيت المخارجة عن الحصص الارثية الشرعية والقانونية من الأموال المنقولة وغيرها. وهو مطلب متصف بالشمول والعموم كما هو ظاهر. وكان ما تقدم يجعل ما جاء في أسباب الطعن غير وارد على الحكم الطعين الذي صدر حرياً بالتصديق.