إعادة الخبرة لا تجوز إلا إذا شاب تقرير الخبرة غموض، أو اختلاف في القيمة المقدرة، أو نقص في إجراءاتها؛ أما انقسام الخبراء في الرأي مع توافر الأكثرية فلا يبرر إعادة الخبرة.
لايمكن اعادة الخبرة الا لغموضأو اختلاف القيمة المقدرة من قبلهم فيها او نقص في اجراءاتها وليس لانقسام الخبراء في الرأي وتوافر الاكثرية