• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تعاد الخبرة إلا إذا شابها غموض أو نقص في إجراءاتها أو اختلاف في القيمة المقدرة، ولا يكفي لانقسام الخبراء في الرأي توافر الأكثرية

إعادة الخبرة لا تجوز إلا إذا شاب تقرير الخبرة غموض، أو اختلاف في القيمة المقدرة، أو نقص في إجراءاتها؛ أما انقسام الخبراء في الرأي مع توافر الأكثرية فلا يبرر إعادة الخبرة.

نص الاجتهاد

لايمكن اعادة الخبرة الا لغموضأو اختلاف القيمة المقدرة من قبلهم فيها او نقص في اجراءاتها وليس لانقسام الخبراء في الرأي وتوافر الاكثرية